40250- عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبى موسى الأشعرى وسلمان ابن ربيعة الباهلى فسألهما عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وليس لابنة الابن شيئا وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا قال فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا قال قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضى فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى للأخت [كنز العمال 30563]
أخرجه أيضًا: الطيالسى (1/49، رقم 375) ، وعبد الرزاق (10/257، رقم 19032) ، وسعيد بن منصور
(1/59، رقم 29) ، وأحمد (1/440، رقم 4195) ، والبخارى (6/2477، رقم 6355) ، وأبو داود (3/120، رقم 2890) .