أخرجه ابن عساكر (32/280) .
39176- عن ابن عباس: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين وهو قائم أو قاعد (الضياء) [كنز العمال 27108]
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (1/124، رقم 1412) ، والبيهقى (1/119، رقم 579) .
39177- عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من أخفق خفقة برأسه (عبد الرازق) [كنز العمال 27119]
أخرجه عبد الرزاق (1/129، رقم 479) .
39178- عن ابن عباس قال: وددت أنى وهؤلاء الذين يخالفونى فى الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا (سعيد بن منصور، وعبد الرازق) [كنز العمال 30559]
أخرجه سعيد بن منصور (1/61، رقم 37) ، وعبد الرزاق (10/255، رقم 19024) .