جامع الاحاديث (صفحة 17636)

38942- عن ابن عباس: فى الذى يقع فى البهيمة قال ليس عليه حد (عبد الرزاق) [كنز العمال 13580]

أخرجه عبد الرزاق (7/366، رقم 13497) .

38943- عن ابن عباس: فى الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين (عبد الرازق) [كنز العمال 45657]

أخرجه عبد الرزاق (7/202، رقم 12787) .

38944- عن ابن عباس: فى الرجل يقول هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة (عبد الرازق) [كنز العمال 36514]

أخرجه عبد الرزاق (8/480، رقم 15974) .

38945- عن ابن عباس قال: فى المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها (عبد الرازق) [كنز العمال 27745]

أخرجه عبد الرزاق (1/310، رقم 1189) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015