أخرجه أبو داود (2/23، رقم 1270) ، والترمذى فى الشمائل المحمدية (1/241، رقم 294) ، وابن ماجه (1/365، رقم 1157) ، وابن خزيمة (2/221، رقم 1214) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (1/335) . قال المنذرى (1/225) : رواه أبو داود وابن ماجه وفى إسنادهما احتمال للتحسين. وقال المناوى (1/468) : فيه عبيدة بن مغيث الضبى الكوفى، ضعفه أبو داود، وقال المنذرى: لا يحتج بحديثه، وقال يحيى القطان وغيره: الحديث ضعيف.
ومن غريب الحديث: "ليس فيهن تسليم": أى ليس فى وسطها بعد الركعتين الأوليين تسليم، وإنما التسليم فى آخرها كما جاء صريحاً فى لفظ ابن ماجه: "لا يفصل بينهن بتسليم".
3073 - أربعٌ قبلَ الظهرِكعَدْلِهِنَّ بعدَ العِشاء وأربعٌ بعدَ العِشاءِ كعَدْلِهِنَّ ليلةَ القدرِ (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (3/141، رقم 2733) . قال الهيثمى (2/230) : فيه يحيى بن عقبة بن أبى العيزار، وهو ضعيف جدًّا.