34720- عن على قال: ليس فى التفاح وما أشبهه صدقة (أبو عبيد فى الأموال، والبيهقى) [كنز العمال 1698]
أخرجه أيضًا: مالك فى المدونة (2/294) .
34721- عن على قال: ليس فى الخضروات والبقول صدقة (البيهقى) [كنز العمال 16921]
أخرجه البيهقى (4/129، رقم 7275) .
34722- عن على قال: ليس فى الدراهم زكاة حتى تكون مائتين فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وليس فى الدنانير شىء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا كانت عشرين دينارا ففيها ربع العشر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياة وفى عشرين أربع شياة وفى خمس وعشرين خمس شياة فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان