34533- عن على قال: لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء) [كنز العمال 13922]
أخرجه الدارقطنى (3/200، رقم 349) ، والبيهقى (8/261، رقم 6971) ، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
34534- عن على قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 13910]
أخرجه عبد الرزاق (10/197، رقم 18817) ، والبيهقى (8/266، رقم 16999) .
34535- عن على قال: لا تكتبوا المصاحف صغار (ابن أبى داود) [كنز العمال 4190]
أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (4/323، رقم 7945) .
34536- عن على قال: لا تكونوا عُجُلا مذاييع بُذْرًا فإن من ورائكم بلاء مُبرِّحًا مُكْلحًا وأمورا متماحلة رُدُحًا (البخارى فى الأدب) [كنز العمال 31524]
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (1/120، رقم 327) .