34358- عن جرير عن المغيرة عن أصحابه قال: كان على وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان (البيهقى) [كنز العمال 30571]
أخرجه البيهقى (6/217، رقم 12002) .
34359- عن الشعبى قال: كان على وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهم جعل لهن السدس إذا كن من مكان شتى وإذا كن من مكان واحد ورث القربى (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 30606]