جامع الاحاديث (صفحة 15237)

ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون، وفى البقر فى ثلاثين تبيع أو تبيعة حولى وفى أربعين مسنة وليس على العوامل شىء، وفى الغنم فى أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شىء، وفى الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شىء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الشاء ففى كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان (ابن جرير وصححه) [كنز العمال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015