اخرجه عبد الرزاق (7/344، رقم 13424) ، والبيهقى (8/240، رقم 16855) .
34077- عن حنش قال: قال على ليس الذى قال عمر بشىء يعنى فى امرأة المفقود هى امرأة الغائب حتى يأتها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما أستحل من فرجها ونكاحها باطل (البيهقى)
أخرجه البيهقى (7/444، رقم 15340) .
34078- عن ربيعة بن ناجذ قال: قال على ما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما أحببتم وما كرهتم وما أمرتكم به من معصية الله أو غيرى فلا طاعة لأحد فى المعصية الطاعة فى المعروف الطاعة فى المعروف الطاعة فى المعروف (ابن جرير) [كنز العمال 14369]
أخرجه أيضًا: الحاكم (3/132، رقم 4622) ، وقال: صحيح الإسناد.