34012- عن محمد ابن الحنفية قال: قال على أشكل على أمران قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} فدرست القرآن فعلمت أنه يعنى إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا، وكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - من أجل أن ابنته كانت تحتى فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: فيه الوضوء (عبد بن حميد، وابن أبى حاتم) [كنز العمال 4252]