33767- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال 27936]
أخرجه البيهقى (7/348، رقم 14823) .
33768- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال 28071]
أخرجه البيهقى (7/424، رقم 15215) .
33769- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال 30573]
أخرجه البيهقى (6/228، رقم 12083) .
33770- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 30572]
أخرجه سعيد بن منصور (1/55، رقم 13) ، والبيهقى (6/228، رقم 12082) .