جامع الاحاديث (صفحة 15060)

33767- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال 27936]

أخرجه البيهقى (7/348، رقم 14823) .

33768- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال 28071]

أخرجه البيهقى (7/424، رقم 15215) .

33769- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال 30573]

أخرجه البيهقى (6/228، رقم 12083) .

33770- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 30572]

أخرجه سعيد بن منصور (1/55، رقم 13) ، والبيهقى (6/228، رقم 12082) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015