33756- عن على: فى المولى قال إذا مضت الأربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفىء أو يطلق (عبد الرزاق، والدارقطنى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال 9186]
أخرجه عبد الرزاق (6/457، رقم 11656) والدارقطنى (4/61، رقم 146) والبيهقى (7/377، رقم 14994) وقال: هذا إسناد صحيح موصول.
33757- عن سيار أبى الحكم عن على: فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا تخير (الشافعى، والبيهقى)
أخرجه الشافعى (5/241) ، والبيهقى (7/444، رقم 15339) .
33758- عن الشعبى: فى امرأة تركت ابنى عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فى قول على وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى (البيهقى) [كنز العمال 30579]
أخرجه البيهقى (6/240، رقم 12159) .