جامع الاحاديث (صفحة 15050)

33733- عن على: فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها قال هى بمنزلة الربيبة (ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم) [كنز العمال 45692]

أخرجه ابن أبى شيبة (3/484، رقم 16266) ، وابن جرير (4/321) .

33734- عن على بن أبى طالب قال: فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا قال: لا يقبل قول أعرابى من أشجع على كتاب الله (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبى شيبه، البيهقى) [كنز العمال 30531]

أخرجه عبد الرزاق (6/477، رقم 11737) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/266، رقم 924) ، وابن أبى شيبة (3/556، رقم 17120) ، والبيهقى (7/247، رقم 14199) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015