33725- عن على قال: فى التقاء الختانين كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء (عبد الرازق) [كنز العمال 27343]
أخرج أوله عبد الرزاق (1/245، رقم 937) ، وأخرج باقيه بعد ذلك (1/246، رقم 943) .
33726- عن على: فى التى تتزوج فى عدتها قال تكمل بقية عدتها الأولى ثم تعتد من الأخر عدة جديدة (البيهقى)
أخرجه البيهقى (7/441، رقم 15318) .
33727- عن على: فى الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال تعتد أربعة أشهر وعشرا (ابن أبى شيبه، وعبد بن حميد) [كنز العمال 27991]
33728- عن على: فى الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى (أبو عبيد، والبيهقى) [كنز العمال 16910]
أخرجه البيهقى (4/149، رقم 7412) .
33729- عن على: فى الذى يصلى وحده ثم يصلى فى الجماعة قال صلاته الأولى (أبو شيبة) [كنز العمال 22833]
أخرجه ابن أبى شيبة (2/76، رقم 6652) .