4402]
أخرجه الحميدى (1/26، رقم 48) ، والضياء (2/85، رقم 462) ، وابن أبى شيبة (3/332، رقم 14698) ، وأحمد (1/79، رقم 594) ، والدارمى (2/94، رقم 1919) ، والترمذى (3/222، رقم 871) ، وأبو يعلى (1/351، رقم 452) ، والحاكم (3/54، رقم 4376) ، والبيهقى (9/207، رقم 18524) ، وسعيد بن منصور (5/233، رقم 1005) .
33474- عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن تطوع النبى - صلى الله عليه وسلم - بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه قلنا أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا فقال كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعنى من قبل المشرق مقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم تمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعنى من قبل المشرق مقدار من صلاة الظهر من ها هنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم