أخرجه أبو داود (1/256، رقم 975) ، والطبرانى (7/250، رقم 7018) ، والبيهقى (2/181، رقم 2820) .
2612- إذا كان لإحداكُنَّ مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجبْ منه (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن أم سلمة)
أخرجه أحمد (6/289، رقم 26516) ، وأبو داود (4/21، رقم 3928) ، والترمذى (3/562، رقم 1261) ، وقال: حسن صحيح. والطبرانى (23/399، رقم 955) ، والحاكم (2/238، رقم 2867) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (10/327، رقم 21450) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كاتبت إحداكن"، "إذا كان عند المكاتب".
2613- إذا كان لأحدِكم ثوبان فَلْيُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليأتزر ولا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ اليهودِ (أبو داود عن ابن عمر)
أخرجه أبو داود (1/172، رقم 635) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا صلى أحدكم فى ثوب"، "إذا كان لأحدكم ثوبان"، "لا يشتمل أحدكم