جامع الاحاديث (صفحة 14477)

أخرجه البيهقى (ص 325، رقم 17350) .

32611- عن محمد ابن الحنفية: أن عليا كان لا يرى بأسا أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد وكان يصلى فى الثوب الواحد وقد خالف بين طرفيه (مسدد) [كنز العمال 21670]

أخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (1/277، رقم 3180) .

32612- عن خلاس: أن عليا كان لا يقطع فى الدغرة ويقطع فى السرقة المستخفى بها (البيهقى) [كنز العمال 13955]

أخرجه البيهقى (8/280، رقم 17072)

32613- عن أبى حسان: أن عليا كان يأمر بالأمر ويقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله فقيل له أشىء عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فى صحيفة فى قراب سيفى قال فلم نزل به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم المدينة ما بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015