جامع الاحاديث (صفحة 14467)

32571- عن الشعبى: أن عليا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (سعيد بن منصور، والبيهقى)

أخرجه سعيد بن منصور (1/220، رقم 699) ، والبيهقى (7/441، رقم 15321) .

32572- عن الشعبى: أن عليا قال إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها (البيهقى) [كنز العمال 29723]

أخرجه البيهقى (10/303، رقم 21287) .

32573- عن محمد ابن الحنفية: أن عليا قال أفرد الحج فإنه أفضل (البيهقى) [كنز العمال 12453]

أخرجه البيهقى (5/5، رقم 8600) .

32574- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا قال الصداق ما تراضى به الزوجان (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 45816]

أخرجه الدارقطنى (3/246، رقم 17) ، والبيهقى (7/241، رقم 14170) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015