وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أراد الله قبض".
2513- إذا قعد أحدُكم إلى أخيه فليسألْه تَفَقُّها ولا يسأله تَعَنُّتا (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (1/299، رقم 1183) . قال المناوى (1/418) : فيه المسيب بن شريك، قال الذهبى: متروك. والحديث موضوع كما قال أحمد الغمارى فى المغير (ص 17) .
2514- إذا قعد الإمامُ فى آخرِ ركعةٍ من صلاتِهِ ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمتْ صلاتُهُ (البيهقى وضعفه عن
ابن عمرو)
أخرجه البيهقى (2/139، رقم 2647) وقال: ضعيف.
وللحديث أطراف أخرى: "إذا حضر أحدكم الصلاة"، "إذا قضى أحدكم الصلاة"، "إذا قضى الإمامُ الصلاةَ".
2515- إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ وألزق الختانَ بالختانِ فقد وجب الغسلُ (أحمد، وعبد الرزاق عن عائشة، قال
المناوى: وإسناده حسن. أبو داود عن أبى هريرة)
حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/47، رقم 24252) ، وعبد الرزاق (1/245، رقم 939) .