32197- عن على قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه (البيهقى وقال: ضعفه الشافعى، وقال: إن الرواية عن على بأن يترادان الفضل أصح) [كنز العمال 15751]
أخرجه البيهقى (6/43، رقم 11016) .
32198- عن على قال: إذا كان فى الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل (البيهقى) [كنز العمال 15748]
أخرجه البيهقى (6/43، رقم 11011) .
32199- عن على قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق (البيهقى وقال: هذا منقطع)
أخرجه البيهقى الكبرى (10/274، رقم 21110) .