أخرجه الطبرانى (18/193، رقم 463) .
2432- إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ أنتِ طالقٌ إن شاء الله إلى سنةٍ فلا حِنْثَ عليه (الحاكم فى التاريخ، وابن عساكر عن الجارود بن يزيد النيسابورى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال الحاكم: الحمل فيه على الجارود وهو متروك)
أخرجه ابن عساكر (15/164) وذكره الذهبى فى الميزان (2/108، ترجمة 1430 الجارود بن يزيد) وقال: إنه (يعنى الحديث) من بلاياه.
2433- إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر (الديلمى عن معاذ)
أخرجه الديلمى (1/288، رقم 1129) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "من قال لامرأته أنت طالق".
2434- إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئة هى خاص لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق (الخطيب عن ابن مسعود)