31193- عن عمر: لا يقاد العبد من الحر، وتقاده المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح، فإن اصطلحوا على القتل أدى فى عقل المرأة فى ديتها فما زاد فى الصلح فى ديتها فليس على العاقلة شىء إلا أن يشاؤا، ويقاد المملوك من المملوك فى كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح (عبد الرزاق) [كنز العمال 40151]
أخرجه عبد الرزاق (9/473، رقم 18062) .
31194- عن عمر قال: لا يقطع الخمس إلا فى خمس (ابن أبى شيبة، وابن المنذر فى الأوسط، والعقيلى، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 11524]
أخرجه ابن أبى شيبة (5/475، رقم 28099) ، والدارقطنى (3/185) ، والبيهقى (8/261، رقم 16973) .