31164- عن سليمان بن موسى قال قال عمر: لا نفل فى أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شىء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 11595]
أخرجه ابن أبى شيبة (6/500، رقم 33291) .
31165- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل (ابن أبى شيبة، والبيهقى وصححه) [كنز العمال 45643]
أخرجه البيهقى (7/126) .
31166- عن عمر قال: لا هجرة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (النسائى، وأبو يعلى، وابن منده فى غرائب شعبة، والضياء) [كنز العمال 46288]
أخرجه النسائى (7/146، رقم 4171) ، وأبو يعلى (1/167، رقم 186) .
31167- عن عمر قال: لا يؤخذ على شىء من حكومة المسلمين أجر (هلال الحفار فى جزئه) [كنز العمال 14437]
31168- عن عمر قال: لا يبع فى سوقنا هذا إلا من تفقه فى الدين (الترمذى) [كنز العمال 9864]
أخرجه الترمذى (2/357، رقم 487) .