جامع الاحاديث (صفحة 13802)

31155- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان (مالك، والبيهقى) [كنز العمال 28504]

أخرجه مالك (2/525، رقم 1093) ، والبيهقى (7/111، رقم 13418) .

31156- عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 45752]

أخرجه ابن أبى شيبة (3/455، رقم 15929) ، والدارقطنى (3/228) ، والبيهقى (7/111، رقم 13418) .

31157- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 13655]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/504، رقم 28415) .

31158- عن عمر قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب (ابن أبى الدنيا فى الصمت) [كنز العمال 8706]

31159- عن عمر قال: لا ذكاة إلا بالإسل (عبد الرزاق) [كنز العمال 15645]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015