31155- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان (مالك، والبيهقى) [كنز العمال 28504]
أخرجه مالك (2/525، رقم 1093) ، والبيهقى (7/111، رقم 13418) .
31156- عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (ابن أبى شيبة، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 45752]
أخرجه ابن أبى شيبة (3/455، رقم 15929) ، والدارقطنى (3/228) ، والبيهقى (7/111، رقم 13418) .
31157- عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 13655]
أخرجه ابن أبى شيبة (5/504، رقم 28415) .
31158- عن عمر قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث الطمع والهوى والغضب (ابن أبى الدنيا فى الصمت) [كنز العمال 8706]
31159- عن عمر قال: لا ذكاة إلا بالإسل (عبد الرزاق) [كنز العمال 15645]