أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت (1/131، رقم 195) .
31136- عن عمر قال: لا تصلوا على إثر صلاة مثلها (سعيد بن منصور، وسمويه) [كنز العمال 22417]
31137- عن عمر قال: لا تصلين دبر كل صلاة مكتوبة مثلها (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 22418]
أخرجه عبد الرزاق (3/67، رقم 4820) .
31138- دعن عمر قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 45858]
أخرجه ابن أبى شيبة (2/341، رقم 9710) .
31139- عن عمر قال: لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى يديه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 12825]
أخرجه ابن أبى شيبة (2/268، رقم 8859) .
31140- عن عمر قال: لا تعاد الصلاة يعنى من السهو (عبد الرزاق، وابن أبى شيببة) [كنز العمال 22254]
أخرجه عبد الرزاق (2/309، رقم 3482) ، وابن أبى شيبة (2/78، رقم 6677) .