30736- عن أنس قال: كان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره (سعيد بن منصور) [كنز العمال 27945]
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/302، رقم 1073) .
وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (6/395، رقم 11345) .
30737- عن ابن عمر قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شىء تقدم إلى أهله فقال لا أعلمن أحدا وقع فى شىء مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة (ابن سعد، وابن عساكر) [كنز العمال 8483]
أخرجه ابن سعد (3/289) ، وابن عساكر (44/268) .
30738- عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم يقول: إنى لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم، ولكنى استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل وتقيم فيهم الصلاة، واشترط عليه أن لا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس (ابن أبى شيبة، وابن عساكر) [كنز العمال 14202]