ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة فى تغليظ عقل فى الشهر الحرام ولا فى الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثنى عشر ألفا، وقضى فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى فى المجوسى بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم (عبد الرزاق) [كنز العمال 40288]
أخرجه عبد الرزاق (10/244، رقم 19001) .
30639- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين فى مال الله الذى يقسم بينهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 30480]
أخرجه عبد الرزاق (10/307، رقم 19201) .