جامع الاحاديث (صفحة 13425)

30388- عن عمر قال: فى العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عبد الرزاق) [كنز العمال 40292]

أخرجه عبد الرزاق (9/329، رقم 17419) .

30389- عن عمر قال: فى اللسان إذا استؤصل الدية كاملة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة وفى لسان المرأة الدية كاملة وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة وما كان دون ذلك فبحسابه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 4034]

أخرجه عبد الرزاق (9/358، رقم 17560) ، وابن أبى شيبة (5/363، رقم 26936) ، والبيهقى (8/89، رقم 16032) .

30390- عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال: فى اللقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدقت بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ما له كان له ماله (عبد الرزاق) [كنز العمال 40541]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015