30375- عن عمر قال: فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عن عمر بن عبد العزيز، البيهقى) [كنز العمال 40299]
30376- عن عمر قال: فى الجائفة إذا كانت فى الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفى جائفة المرأة ثلث ديتها (عبد الرزاق) [كنز العمال 40301]
أخرجه عبد الرزاق (9/359، رقم 17564) .
30377- عن محمد بن سيرين: فى الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس (البيهقى) [كنز العمال 30508]
أخرجه البيهقى (6/236، رقم 12131) .
30378- عن الأحنف بن قيس عن على وعمر: فى الحر يقتل العبد قالا فيه ثمنه ما بلغ (أحمد فى العلل، والدارقطنى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال 40176]
أخرجه أحمد فى العلل (2/272) ، والبيهقى (8/37) .
30379- عن عمر قال: فى الذراع إذا كسر مائتا درهم (البيهقى) [كنز العمال 40187]
أخرجه البيهقى (8/99) .