جامع الاحاديث (صفحة 13227)

29950- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من عال الفرائض قال: عمر بن الخطاب قال: ولم قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وقال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص، ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التى قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لاننقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015