29805- عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن جرير) [كنز العمال 30478]
أخرجه عبد الرزاق (10/288، رقم 19135) .
29806- عن أبى وائل قال: جاءنا كتاب عمر إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمهم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد آمنه، وإذا قال: مترس فقد آمنه، فإن الله يعلم الألسنة (البيهقى) [كنز العمال 11446]
أخرجه البيهقى (9/96، 17959) .