أخرجه ابن أبى شيبة (5/171، رقم 24874) .
29788- عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباى قبلى فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم على فقال على: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة (أحمد، وأبو يعلى، وابن خزيمة، والحاكم، والضياء، قال ابن الجوزى فى جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره أحمد فى مسند أبى بكر ولا يصلح إلا فى مسند عمر والمسند منه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك) [كنز العمال 16851]
أخرجه أحمد (1/14، رقم 82) ، قال الهيثمى (3/69) : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات. وابن خزيمة (4/30، رقم 2290) ، والحاكم (1/557، رقم 1456) ، والضياء (1/206، رقم 107) .
وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (2/126) .