جامع الاحاديث (صفحة 1304)

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان لأحدكم ثوبان"، "لا يشتمل أحدكم فى الصلاة".

ومن غريب الحديث: "الحَقْوُ": بفتح الحاء وكسرها: قيل: هو مَعْقِدُ الإِزار، وقيل: هو الخَصْرُ ومَشَدُّ الإِزار من الجَنْب. "اشتمالِ اليهودِ": هو أن يغطى المصلى بدنه بالثوب.

2242- إذا صلى أحدُكم فى رَحْلِهِ ثم أدرك الإمامَ ولم يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ معه فإنها له نافلةٌ (عبد الرزاق، وأبو داود، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه)

أخرجه عبد الرزاق (2/421، رقم 3934) ، وأبو داود (1/157، رقم 575) ، والطبرانى (22/232، رقم 608) ، والحاكم (1/372، رقم 892) ، والبيهقى (2/301، رقم 3461) .

2243- إذا صلى أحدُكم فى رحلِهِ ثم جاء إلى الإمامِ فليصلِّ معه وليجعل التى فى بيتِهِ نافلةً (البيهقى عن جابر بن يزيد عن أبيه)

أخرجه البيهقى (2/301، رقم 3462) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015