29434- عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شىء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وليس فى الغنم شىء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة (أبو يعلى، وابن جرير، والبيهقى ورجاله ثقات) [كنز العمال 16856]