أخرجه أحمد (1/53، رقم 378) ، والنسائى (8/286، رقم 5540) ، والترمذى (5/253، رقم 3049) ، وأبو نعيم فى الحلية (4 /144) ، والحاكم (2/305، رقم 3101) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (8/285، رقم 17101) ، والضياء (1/367، رقم 256) .
وأخرجه أيضًا: أبو داود (3/325، رقم 3670) .
29403- عن عمر: أنه قال فى الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال 29795]
أخرجه عبد الرزاق (7 /253، رقم 13022) .
29404- عن عمر: أنه قال فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك (ابن جرير) [كنز العمال 9182]
29405- عن عمر: أنه قال فى الذى يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مائة (عبد الرزاق) [كنز العمال 40190]
أخرجه عبد الرزاق (9/407، رقم 17803) .