2203- إذا صلى أحدُكم إلى غيرِ سُتْرَةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الحمارُ والخنزيرُ واليهودىُّ والمجوسىُّ والمرأةُ ويجزئ عنه إذا مَرُّوا بين يديه على قذفةٍ بحَجْرٍ (أبو داود، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه أبو داود (1/187، رقم 704) وقال: فى نفسى من هذا الحديث شىء، وفيه نكارة. والبيهقى (2/275، رقم 3301، 3302) .
2204- إذا صلى أحدُكم الجمعةَ فلا يصلِّ بعدَها شيئا حتى يتكلمَ أو يخرجَ (الطبرانى، والديلمى عن عصمة بن مالك الخطمى)
أخرجه الطبرانى (17/181، رقم 481) ، والديلمى (1/1/64) من طريق الطبرانى كما فى السلسة الصحيحة للألبانى
(3/318، رقم 1329) . قال الهيثمى (2/195) : فيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًّا.
2205- إذا صلى أحدُكم الجمعةَ فَلْيُصَلِّ بعدها أربعا (أحمد، ومسلم، والنسائى، وابن حبان عن أبى هريرة)