2192- إذا شهد الرجلُ بشهادتين قُبِلت الأولى وتُرِكت الآخرةُ وأُنْزِلَ بمَنْزِلَةِ الغُلامِ (عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (8/352، رقم 15508) .
2193- إذا شهدتْ إحداكن العشاءَ فلا تقربن طِيبا (أحمد، ومسلم، والنسائى عن زينب الثقفية)
أخرجه أحمد (6/363 رقم 27091) ، ومسلم (1/328، رقم 443) ، والنسائى (8/155، رقم 5134) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (3/91، رقم 1680) ، وأبو عوانة (1/396، رقم 1448) ، وابن حبان (5/593، رقم 2215) ، والطبرانى (24/283، رقم 718) ، والبيهقى (3/133، رقم 5156) .
2194- إذا شهدتْ أمةٌ من الأُمم وهم أربعون رجلا فصاعدا أجاز اللهُ شهادتَهم (الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن أبى المليح عن أبيه)