جامع الاحاديث (صفحة 12787)

29121- عن الحسن: أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعنى للمحرم (ابن جرير) [كنز العمال 12830]

أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/307، رقم 14465) .

29122- عن محمد بن عائذ قال قال الوليد أخبرنى أبو عمرو وغيره: أن عمر وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدن منها خراجها إلى المسلمين، فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج، وصار ما كان فى يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه، وفرضوا له فى ديوان المسلمين، وصار من المسلمين، له مالهم وعليه ما عليهم، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان فى يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته، ولا يجعلونها صافية للمسلمين وسموا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما فى أيديهم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015