جامع الاحاديث (صفحة 1277)

2187- إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ (أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)

أخرجه أحمد (1/193، رقم 1677) ، وابن ماجه (1/381، رقم 1209) ، والحاكم (1/471، رقم 1213) ،

وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (2/332، رقم 3623) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم فى صلاته".

2188- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثا فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ (البيهقى عن أنس)

أخرجه البيهقى (2/333، رقم 3626) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015