جامع الاحاديث (صفحة 12720)

أخرجه عبد الرزاق (1/76، رقم 247) .

28920- عن قتادة: أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قال إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شىء (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 29777]

أخرجه البيهقى (10/332، رقم 21475) .

28921- عن أبى سلمة: أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 10447]

أخرجه ابن أبى شيبة (3/449، رقم 15875) .

28922- عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم إذا نكحها فإن ذلك لازم له (مالك) [كنز العمال 27948]

أخرجه مالك (2/584، رقم 1215) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015