2166- إذا سها أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ أزاد أم نقص فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ ثم ليسلمْ (البيهقى، وابن عساكر عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (2/339، رقم 3646) ، وابن عساكر (13/312) .
2167- إذا سها أحدُكم فى صلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ واحدةً صلى أو اثنتين فَلْيَبْنِ على واحدةٍ فإن لَمْ يَدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا فَلْيَبْنِ على ثلاثٍ وليسجدْ سجدتين قبل أن يسلمَ (الترمذى - حسن صحيح - عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)
أخرجه الترمذى (2/244 رقم 398) وقال: حسن غريب صحيح. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (2/152 رقم 839) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شك أحدكم".
2168- إذا سها الإمامُ فاستتمَّ قائما فعليه سجدتا السهوِ وإذا لم يستتمَّ قائما فلا سهوَ عليه (الطبرانى عن المغيرة)
أخرجه الطبرانى (20/399، رقم 947) .
والحديث أصله عند أبى داود وابن ماجه بطرف: "إذا قام الإمام فى الركعتين"