جامع الاحاديث (صفحة 12565)

28583- عن عكرمة بن خالد: أن عمر بن الخطاب أتى فى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 15686]

أخرجه سعيد بن منصور (1 /283) ، والبيهقى (7 /463) .

28584- عن على بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز رجلا بألف دينار (ابن حذيم الجمحى، وابن سعد، وابن عساكر) [كنز العمال 35808]

أخرجه ابن عساكر (21/159) .

28585- عن عطاء بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد فى النكاح (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى وقال: هذا منقطع وفى سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به) [كنز العمال 45644]

أخرجه عبد الرزاق (8 /331) ، والبيهقى (7 /126) .

28586- عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة فى الاستهلال (عبد الرزاق) [كنز العمال 17775]

أخرجه عبد الرزاق (8/334، رقم 15429) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015