جامع الاحاديث (صفحة 12538)

28515- عن إبراهيم: أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه، فدفع الرجل إلى ولى المقتول فقتله، فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه (الشافعى، والبيهقى، وقال: قال الشافعى: الذى رجع إليه أولى ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله، قال: وجميع ما روى فى ذلك عن عمر منقطع أو ضعيف أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا) [كنز العمال 40235]

أخرجه الشافعى فى الأم (7/321) ، والبيهقى (8/32، رقم 15706) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015