28091- عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به (عبد الرزاق) [كنز العمال 40583]
أخرجه عبد الرزاق (7/100، رقم 12374) .
28092- عن عمر قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذى أعتقه (ابن جرير) [كنز العمال 29803]
28093- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 29796]
أخرجه ابن أبى شيبة (3 /506، رقم 16538) .
28094- عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا يعنى من الصدقة (أبو عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال 17020]
أخرجه ابن أبى شيبة (2/403، رقم 10425)
28095- عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة وفى لفظ طرفة عين فليس له أن ينفيه (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 15349]
أخرجه ابن أبى شيبة (4/39، رقم 17564) ، والبيهقى (7/411، رقم 15145) .