أخرجه الترمذى (5/166، رقم 2894) وقال: غريب. والحاكم (1/754، رقم 2078) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى قائلا: فيه يمان بن المغيرة العنزى البصرى ضعفوه. والبيهقى فى شعب الإيمان (2/496، رقم 2514) .
2071- إذا زنت أَمَةُ أحدِكم فَتَبَيَّنَ زناها فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها ثم إنْ زنتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها ثم إن زنت الثالثةَ فَلْيَبِعْهَا ولو بحبل من شَعْرٍ (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة وزيد بن خالد. البغوى عن عبد الله بن مالك الأوسى. الخطيب عن ابن عمر)