جامع الاحاديث (صفحة 11899)

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال 16841]

أخرجه أحمد (1/11، رقم 72) ، والبخارى (2/527، رقم 1386) ، وأبو داود (2/96، رقم 1567) والنسائى (5/18، رقم 2447) ، وابن الجارود (1/94، رقم 342) ، وابن خزيمة (4/14، رقم 2261) ، وابن حبان (8/57، رقم 3266) ، والدارقطنى (2/113، رقم 2) ، والحاكم (1/548، رقم 1441) ، والبيهقى (4/85، رقم 7038) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015