جامع الاحاديث (صفحة 11897)

27373- عن أنس: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015