1961- إذا رأت المرأةُ ذلك فأنزلتْ فلتغتسلْ (أحمد، وأبو يعلى عن أم سُلَيْمٍ قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل ... فذكره) [المناوى]
أخرجه أحمد (2/90، رقم 5636) قال الهيثمى (1/267) : فيه عبد الجبار بن عمر الأيلى، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد، وبقية رجاله ثقات. وأبو يعلى (10/132، رقم 5759) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "من رأت ذلك".
1962- إذا رأت فأنزلتْ فعليها الغسلُ (ابن ماجه عن أنس)
أخرجه ابن ماجه (1/197، رقم 601) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (1/80، رقم 879) ، وأبو يعلى (5/299، رقم 2920) .
وللحديث أطرف أخرى منها: "إن أنزلت"، "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل"، "إذا أنزلت الماء فلتغتسل"، وفى مسند أنس.
1963- إذا رأى أحدكم أحدا فى بلاء فليقل الحمدُ للهِ الذى عافانى مما ابتلاه به وفضلنى على كثيرٍ من عباده تفضيلا (الطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)