وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا جلس أحدكم".
1956- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يستطيبُ بهن فإنها تجزئُ عنه (سعيد بن منصور،
وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والطحاوى، والدارقطنى وصححه عن عائشة)
أخرجه أحمد (6/133، رقم 25056) ، وأبو داود (1/10، رقم 40) ، والنسائى (1/41، رقم 44) ، والطحاوى
(1/121) ، والدارقطنى (1/54) وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: الدارمى (1/180، رقم 670) ، وأبو يعلى
(7/340، رقم 4376) ، والبيهقى (1/103، رقم 503) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم البراز".
1957- إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ والبول فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرْها بفرجِهِ (مالك، والشافعى، والطبرانى، والبيهقى فى المعرفة عن أبى أيوب)
أخرجه مالك (1/193، رقم 454) ، والشافعى فى السنن المأثورة (1/189، رقم 112) ، والطبرانى