1882- إذا دخل أحدُكم على أخيه المسلمِ فلا يخلعْ نعليه إلا بإذنِهِ (الديلمى عن على)
أخرجه الديلمى (1/300، رقم 1186) .
1883- إذا دخل أحدُكم على أخيه فهو أميرٌ عليه حتى يخرجَ من عندِهِ (ابن عدى عن أبى أمامة)
أخرجه ابن عدى (2/134، ترجمة 335 جعفر بن الزبير الشامى) وقال: الضعف على حديثه بين. قال المناوى
(1/339) : إسناده ضعيف، لكن يقويه ما رواه الديلمى عن أبى هريرة مرفوعًا: إذا دخل رجلٌ كان ربُّ المنزل أميرَهم حتى يخرجوا من منزلِهِ وطاعتُه عليهم واجبةٌ.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا دخل قوم منزل رجل".
1884- إذا دخل أحدُكم على مريضٍ فليصافِحْه وليضعْ يدَه على جبهتِهِ وليسألْه كيف هو وليَنْسَئْ له فى الأجلِ وليسألْه أن يدعوَ له فإن دعاءَ المريضِ كدعاءِ الملائكةِ (البيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن جابر)
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (6/541، رقم 9214) وأشار إلى ضعفه.